الجمعية الفلسفية المغربية
الرابط الإلكتروني:
http://philosophiemaroc.org/ القانون الأساسي للجمعية الفلسفية المغربية
الباب الأول اسم الجمعية ــ هدفها ــ مركزها
الفصل الأول ـ أسست جمعية يطلق عليها >الجمعية الفلسفية المغربية< بمقتضى الظهير الشريف رقم 1 ـ 58 ـ 376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 ـ 73 ـ 283 بتاريخ 4 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)•
الفصل الثاني ـ تستهدف الجمعية تأطير النشاط الثقافي في المغرب وتنظيمه وتشجيع الباحثين في ميادين الفلسفة وإقامة حوار بين مختلف التخصصات الفكرية، والمساهمة في الندوات الوطنية والجهوية والدولية المهتمة بقضايا الفلسفة، وتدارس أوضاع الفلسفة في المغرب•
الفصل الثالث ـ عين مقر الجمعية بمدينة الرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس•
الفصل الرابع ـ أسست الجمعية لمدة غير محدودة•
الباب الثاني [2] تشكيل الجمعية
الفصل الخامس ـ تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين وأعضاء عاملين، وشروط الانخراط في الجمعية أن يلتزم العضو بأداء واجب الانخراط السنوي وقدره 150 درهم للأعضاء المؤسسين وابتداء من 500 درهم للأعضاء الشرفيين و150 درهم للأعضاء العاملين•
الفصل السادس ـ ويعد منعزلا عن الجمعية :
1.
كل الذين قدموا استقالتهم بواسطة رسالة مبعوثة إلى رئيس الجمعية•
2.
كل الذين قرر الجمع العام تجريدهم من حقهم سواء لكونهم امتنعوا عن أداء واجب انخراطاتهم أو لأحد الأسباب الخطيرة وذلك بعد الاستماع إلى شرحهم، وإن موت أحد الأعضاء أو استقالته أو طرده لا يضع حدًا لنشاط الجمعية التي تبقى مستمرة في تأدية رسالتها بين بقية الأعضاء•
الباب الثالث [3] الإدارة
الفصل الثامن ـ يدير الجمعية مكتب مركب من تسعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة عطلة أثناء الفحسة ما بين الجمعيتن العامتين يفكر المكتب فيمن سينوب عن الأعضاء، وتشرع الجمع العام في الانتخابات النهائية إثر انعقاد أقرب اجتماع لها •••
الفصل التاسع ـ ينتخب الجمع العام كل ثلاث سنوات من بين أعضاءه الرئيس ـ الكاتب العام ـ أمين الصندوق ومساعده، وخمسة أعضاء•
الفصل العاشر ـ يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضاء الجمعية، ويعد ضرورريًا حضور نصف أعضاء على الأقل لتثبيت المداولات، وتتخذ القرارات بالأغلبية من الأعضاء الحاضرين، وإذا ما وقع تعادل في الأصوات فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين، ولا يسمح لأي كان أن ينتخب بالنيابة في المكتب•
الفصل الحادي عشر ـ للمكتب الحق المطلق في المصادقة أو القيام بكل الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية إذا كانت لا تخص الجمعية العامة• فهو يسمح بكراء المحلات الضرورية لتحقيق هدف الجمعية، ويعمل على إصلاحها كما يقوم بإدخال كل التغييرات كما يتكلف بقبول عضو أو طرده• ولا تتخذ القرارات في شأن العلاقات والتبادل والتعاون وغير ذلك إلا بمحضر أغلبية الأعضاء العاملين على الأقل وبأغلبية ثلث الحاضرين•
الفصل الثاني عشر ـ ومن اختصاصات المكتب ما يلي : ـ يسهر الرئيس على تطبيق قرارات المجلس والسير الطبيعي للجمعية المتعلقة بالحياة المدنية• ـ ويحل الكاتب العام محل الرئيس في تطبيق أعماله كما ينوب عنه عند ظروف مانعة• ـ ويكلف الكاتب العام بتحرير الاستدعاءات وأوراق الضبط والمراسلات• ـ يشغل أمين الصندوق بتسيير حسابات الجمعية ويجمع مدخولاتها•
الباب الرابع [4] الجمع العام
الفصل الثالث عشر ـ يتكون الجمع العام من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين وأعضاء عاملين ولا يصح لأي شخص أن يمثل فيها إلا بواسطة منخرط• ويمكن أن يستدعي الجمع العام لاجتماع فوق العادة من طرف المكتب أو عند طلب خمس الأعضاء على الأقل الذين يكون لهم الحق في المشاركة فيه• وترسل الاستدعاءات شخصيًا إلى كل فرد في الجمعية بثمانية أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع تحدد فيها جدول هذا الأخير• ويحدد برنامج اليوم من طرف المكتب، ولا تدرس الاقتراحات التي يعرفضها المكتب أو التي توصل بها شهرًا على الأقل قبل إبان الاجتماع موقعة من طرف خمس الأعضاء الذين لهم حق المشاركة في الجمع العام• ويرأس الجمع العام رئيس المكتب أو الكاتب العام ويتولى السكرتارية أحد أعضاء الجمعية المرشح من طرف الرئيس•
الفصل الرابع عشر ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات، إذا ما حصل تعادل فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين، كل عضو في الجمعية له صوت واحد وعدة أصوات إضافية بقدر عدد المنخرطين الذين بمثلهم، هذا على أي حال دون أن يجمع لا باسمه ولا باسم من ينوب عنهم أكثر من صوت واحد•
الفصل الخامس عشر ـ يستمع الجمع العام عادة إلى تقرير المكتب حول نشاطه وتناقش حسابات الفترة الفارطة، ويصوت على الميزانية الجديدة، ويشرع في تجديد أعضاء المكتب، كما يسمح بشراء كل ما هو صالح لتحقيق هدف الجمعية وبكل تبادل وبيع وكذا بتأسيس كل ما يتعلق بالتعاون وبكيفية عامة تسيير كل المداولات حول كل الاقتراحات المبسطة التي تمس من قريب إلى توسع نطاق الجمعية وتطور أهدافها• ولتكون التقارير المتخذة صحيحة وثابتة، يلزم أن يتركب الجمع العام من أعضاء الجمعية الذين لهم حق المشاركة فيه، وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن الجمع العام يضطر إلى الرجوع من جديد إلى ما هو مذكور في الفصل الثالث عشر، وأثناء اجتماعه الثاني فإن يناقش بكيفية صحيحة مقبولة دون الاعتماد على عدد الأعضاء الحاضرين أو الغائبين، كل النقط المشار إليها في الاجتماع الماضي أو في كل الحالات التي تطلب فيها الاجتماع• تجرى الجمع العام العادي مداولاته بصفة شرعية كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين•
الفصل السادس عشر ـ للجمع العام حق إدخال كل التغييرات النافعة على قوانين الجمعية كما أن له حق حل الجمعية أو إدماجها في جمعيات أخرى تعمل لنفس الغاية• وفي مختلف هذه الظروف يجب أن يكون الجمع العام مكونًا على الأقل من نصف الأعضاء المنخرطين الذين لهم الحق في المشاركة فيه، كما ينبغي أن تتخذ قراراته بأغلبية أصوات الثلثين [2/3] من الأعضاء الحاضرين• وإذا لم يحصل الاجتماع العام في أول استدعاء له على العدد اللازم من الأعضاء، يمكنه أن يدعو مرة ثانية لكن بخمسة أيام قبل الموعد إلى اجتماع يصح فيه النقاش كيفما كان عدد المنخرطين الحاضرين أو الممثلين، ودائمًا على شرط أن نتخذ القرارات بأصوات ثلثين الأعضاء الحاضرين•
الفصل السابع عشر ـ وتلاحظ القرارات التي يتخذها الجمع العام بواسطة ورقات الضبط المكتوبة على سجل خاص والموقعة من طرف الأعضاء الساهرين على المكتب، وورقات الضبط هاته تلاحظ عدد الأعضاء الحاضرين في المجموع العامة•
الباب الخامس [5] مداخيل الجمعية واحتياطاتها المالية
الفصل الثامن عشر ـ تتركب مداخيل الجمعية من : 1 واجبات انخراط أعضائها• 2 الإعانات التي قد تمنحها إياها السلطات العمومية 3 الاشتراكات التشجيعية في المجلة 4 المنح التي تتلقاها الجمعية من الأفراد والهيئات•
الباب السادس [6] حل الجمعية
الفصل التاسع عشر ـ إذا تقرر حل الجمعية، تعين الجلسة العامة مندوبًا واحدًا أو أكثر للقيام بتصفية حسابات الجمعية، فينقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تسعى في تحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية، وطبقًا لما يذكر بالمقابل 37 في الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات المنحلة وتلبية لمقتضيات الظهائر الشريفة في شأن الجمعيات التي تمنحها السلطات العمومية بعض الإعانات فإن ما يبقى بعد تصفية الحسابات يسلم إلى إحدى الجمعيات التي تعمل لنفس الغاية إو إلى جمعية خيرية•
الفصل العشرون ـ كل تغيرات يدخل على القوانين الحاضرة أو على هيكل المكتب، يشار إليه طبقًا لما جاء في الـظهير الشريف المؤرخ 3 جمادى الأولى سنة 1378 [15 نونبر 1958] والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1 ـ 283 بتاريخ 4 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973•